على غضنفرى
56
الأضواء الفقهية (رسالة في البلوغ)
هل ان المراد بالاحتلام فعليته أو إمكانه ؟ في هذا القسم من البحث ، نطرح هذا السؤال هل ان الحدوث الفعلي للاحتلام هو العلامة أو يكفى إمكانه وقابليته لذلك ؟ لا شبهة في أن المراد بالاحتلام ليس هو الاحتلام في النوم وخروج المني ، بل المراد المني الذي منه الولد وبقاء النسل سواء حدث في اليقضة أو في النوم ، خرج بالإرادة أو لا . ومع هذا التوضيح يجب ان نقول إن الاحتلام منوط بنفس طبيعة الأفراد والأشخاص ، حيث إن بعضهم تمضى عليه مدة ولم يخرج منه منياً ولا يحتلم اصلًا . اذن بالنسبة إلى هذا ، لا يكون خروج المني بنفسه علامة لبلوغه ، بل في الواقع ان استعداده وقدرته عليه هو العلامة . قال المحقق الخوانساري في المدارك : « والظاهر أن المدار ، الاستعداد لا الفعلية ، فلو لم يحتلم بعد لكنّه بحيث لو أراد اخراخ المني بالنكاح أو بغيره تمكّن منه . ويعرف ذلك بتحريك الطبيعة والاحساس بالشهوة » . « 1 » وقال صاحب الجواهر :
--> ( 1 ) - جامع المدارك ، المجلد الثالث ، كتاب الحجر ، الصفحة 364